160 - 1973 أخبرنا الملائي ، نا مسعر ، عن أبي بكر بن عمارة ،
عن امرأة من قريش ، عن أم سلمة قالت : كانت إحدانا تغتسل فتبقي
ضفرتها .
161 - 1974 أخبرنا عبدة بن سليمان ، نا محمد بن إسحاق ، عن
نافع ، عن صفية ، عن أم سلمة أو عائشة - رضي الله عنهن - ، عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج " .
وقال محمد بن إسحاق : والإحداد أن لا تمتشط ولا تكتحل ولا
تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج من بيتها .
مسند ابن راهويه — صفحة 181
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص١٨١