عليه وسلم - / يوتر ؟ فقالت : بأربع وثلاث وبست وثلاث وثمان وثلاث [ 197 / أ ]
وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة لا أنقص من سبع ،
وكان لا يدع ركعتي الفجر .
1126 - 1668 أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا معاوية بن صالح ،
عن عبد الله بن أبي قيس قال : سئل عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة
عن الركعتين بعد العصر ، فقالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يصلي الركعتين بعد الظهر فشغل عنهما حتى صلى العصر ، فلما فرغ صلاهما
في بيت فما تركهما حتى مات .
1127 - 1669 قال عبد الله بن أبي قيس : فسألنا أبا هريرة عنها فقال :
كنا نفعله ثم قدم فتركناه .
مسند ابن راهويه — صفحة 957
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٩٥٧