1061 - 1603 أخبرنا يحيى بن آدم ، نا سفيان ( 1 ) ، عن أبي إسحاق ،
عن عمرو بن غالب ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال : " لا يحل دم رجل إلا ثلاثة : من قتل نفسا أو الثيب الزاني أو التارك
للإسلام " .
1062 - 1604 أخبرنا يحيى بن آدم ، نا شريك ( 2 ) ، عن جابر ( 3 ) ، عن
زيد ( 4 ) العمي ، عن أبي الصديق الناجي ( 5 ) ، عن عائشة أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم غسل - مقعدته ثلاثا ، وقال بن عمر : قد فعلناه
فوجدناه دواء وطهورا .
مسند ابن راهويه — صفحة 914
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٩١٤