عليّاً على المدينة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته ( عليه السلام ) فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما الصلاة والأحكام أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها . . . إلى آخر ما ذكره من مناقشة ( 1 ) .
رابعاً : المازري
قال : إنّما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك ، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب ، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أنّ الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار ، فاختلف اجتهادهم ، وصمم عمر على الامتناع لمّا قام عنده من القرائن بأنه صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم قال ذلك عن غير قصد جازم ، فظهر ذلك لعمر دون غيره .
هكذا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم ، وابن حجر في فتح الباري ، والقسطلاني في المواهب اللدنية ، والبدر العيني في عمدة القارئ ( 2 ) ، وغيرهم .
مع المازري :
يتلخص إعتذار المازري في النقاط التالية :
1 - اختلاف الصحابة في امتثال أمر النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) إنّما كان لأنّ الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار .
2 - تصميم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال ذلك عن غير قصد جازم .
هامش
( 1 ) أُنظر كتابه الإحكام 7 / 119 - 120 .
( 2 ) شرح صحيح مسلم 11 / 91 ، فتح الباري 9 / 198 ، المواهب اللدنية 2 / 367 ، عمدة القارئ 2 / 171 .