الخلف بعد أن تحتشي بشئ من
القطن لتحبس به سيلان الدم .
( الاستثناء ) اخراج الشئ من قول أو
حكم بعبارة " إلا " أو " ما عدا "
ونحوهما .
اصطلاحا ( 1 ) : الرجوع في القول
أو الحكم أو الشهادة ونحوها .
اصطلاحا ( 2 ) : تعليق الامر
كالحلف على مشيئة الله تعالى ،
كأن يقول الحالف " والله لأضربنك
إن شاء الله " .
( الاستجمار ) المسح بالجمار ( أي
الأحجار الصغار ) لرفع نجاسة
البول والغائط . ( انظر : استنجاء ،
جمار )
( الاستحاضة ) ما تراه المرأة من الدم في
غير وقت الحيض والنفاس ، ولا
يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد
عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص
عن أقله ، وليس هو من دماء
القروح أو الجروح . وهو في
الغالب أصفر بارد رقيق يخرج
بفتور على عكس صفات الحيض .
وهذا الدم أن كان زائدا سمي
استحاضة كثيرة * ، ( أو استحاضة
كبرى ) وأن قل سمي استحاضة
قليلة ( أو استحاضة صغرى ) ، وإن
كان لا كثيرا ولا قليلا سمي
استحاضة متوسطة .
( الاستحاضة الصغرى ) الاستحاضة
القليلة . ( انظر : استحاضة قليلة )
( الاستحاضة القليلة ) ما يكون الدم
فيها يلوث القطنة إذا أدخلت في
الفرج ولكن لا ينفذ فيها .
( الاستحاضة الكبرى ) الاستحاضة
الكثيرة . ( انظر : استحاضة كثيرة )
( الاستحاضة الكثيرة ) ما يكون الدم
فيه ينفذ في القطنة ويسيل منها .
( الاستحاضة المتوسطة ) ما يكون الدم
فيها ينفذ في القطنة ولكن لا يسيل
منها .
( الاستحالة ) التعذر ، كون الشئ محالا .
: التبدل ، التغير ، الانتقال ،
التحول ، أي تحول الشئ من حالة
إلى أخرى على النحو الذي يجعله
شيئا آخر ، كأن تحترق الخشبة
فتصبح رمادا أو يتحول جسد
الكلب الميت إلى ملح بعد وضعه
مدة طويلة في الملح .
( الاستحباب ) ميل النفس إلى الشئ .
اصطلاحا : حكم شرعي دون
الالزام ، أي أن الشارع يرخص في
مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل ،
( انظر : مستحب )
( الاستحباب المؤكد ) أن يكون
المستحب قد أكد وشدد عليه ،