Skip to main content

مسند زيد بن علي — Page 377

Contributors:

P.377
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كل رباع أو أرضين قسمت في الجاهلية فهي على قسمتها وكل رباع ( 1 ) أو أرضين أدركهما الاسلام فهي على قسمة الاسلام .

باب الوصايا

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا وصية لقاتل ولا لوارث ولا لحزبي . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا وصية ولا ميراث حتى يقضى الدين ولان أوصي بالخمس أحب إلي من أن
Commentary
وقد يفتح القاف الايمان في الدماء ، كذا في فتح الباري رواه أبو داود . وقول أمير المؤمنين هنا فأما اجرة القسام إذا كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة وكانت قدر أجرة المثل على عمله فهي حلال واما الزائد فلا يحل الا إذا طابت نفوسهم مع علمهم بأن الزيادة غير واجبة عليهم ، كذا ذكره علماؤنا . قال الخطابي : المراد بالحديث من قسم بين أصحابه شيئا ثم أمسك فيه لنفسه يستأثر به عليهم كالعرفاء والنقباء ، والرجل يكون على العناء ثم يأخذ من حظ هذا وحظ هذا ، كما جاء في رواية هذا الحديث فأما ما يأخذه القسام من الأجرة باذن المقسوم لهم فليس بسحت اه‍ . من حاشية الهداية . ( 1 ) الربع : المنزل والمحلة والجمع رباع اه‍ . من الدر النثير .
مسند زيد بن علي — Page 377 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )