يؤرث ابن أخ مع جد ولا أخا لام مع جد وكان يقول في أم وزوج وأخت
وجد للزوج النصف ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد
السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض .
باب الرد وذوي الأرحام
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يرد
ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان
يجعل الخالة بمنزلة ( 1 ) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت
الأخت بمنزلة الأخت .
Commentary
رؤوس المنكسر عليهم من الاخوة والأخوات تصح من مائة واثنين
وعشرين للجد السدس اثنان وعشرون وللأم مثله وللزوجة الربع
ثلاثة وثلاثون والباقي بين الاخوة والأخوات لكل أخ عشرة ولكل
أخت خمسة ومثال حيث تستوي المقاسمة . والسدس ان يموت الرجل
ويخلف امرأة واما وأخوين وأختا وجدا فمسألتهم من اثني عشر
للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان والباقي سبعة للأخوين أربعة
اثنين اثنين وللأخت سهم وللجد سهم .
( 1 ) مثاله ان يخلف الميت بنت بنت وخالة وبنت أخت لأب وأم وبنت
خت لأب فترث بنت البنت ميراث أمها النصف وترث الخالة