Skip to main content

مسند زيد بن علي — Page 368

Contributors:

P.368
يؤرث ابن أخ مع جد ولا أخا لام مع جد وكان يقول في أم وزوج وأخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض .

باب الرد وذوي الأرحام

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يجعل الخالة بمنزلة ( 1 ) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت .
Commentary
رؤوس المنكسر عليهم من الاخوة والأخوات تصح من مائة واثنين وعشرين للجد السدس اثنان وعشرون وللأم مثله وللزوجة الربع ثلاثة وثلاثون والباقي بين الاخوة والأخوات لكل أخ عشرة ولكل أخت خمسة ومثال حيث تستوي المقاسمة . والسدس ان يموت الرجل ويخلف امرأة واما وأخوين وأختا وجدا فمسألتهم من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان والباقي سبعة للأخوين أربعة اثنين اثنين وللأخت سهم وللجد سهم . ( 1 ) مثاله ان يخلف الميت بنت بنت وخالة وبنت أخت لأب وأم وبنت خت لأب فترث بنت البنت ميراث أمها النصف وترث الخالة
مسند زيد بن علي — Page 368 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )