Skip to main content

مسند زيد بن علي — Page 334

Contributors:

P.334
أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال أيما حد أقامه الإمام باقرار رجم الإمام ثم رجم الناس وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها ( 1 ) بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب ( 2 ) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد
Commentary
( 1 ) قوله جلدتها بكتاب الله الخ . وروي من غير طريق الإمام ( ع م ) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‍ ج . قال في شرح الأزهار ناقلا عن الفقيه ح . في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه : هذا مبني على أن الجلد في يوم والرجم في يوم لأنه السنة اه‍ . قال في الشفاء لان عليا ( ع م ) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة . وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا ( ع م ) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره ، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير . ( 2 ) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكر مجازا اه‍ نهاية .
مسند زيد بن علي — Page 334 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )