الابنين تعين أن يكون المراد زوجة والله أعلم ص : ( وتوأماها شقيقان ) ش : هذا هو المشهور
وقال المغيرة : إنهما يتوارثان لام كالمشهور في توأمي الزانية والمغصوبة . وقال ابن نافع : إنهما
شقيقان أيضا . وأما توأما المستأمنة والمسبية فقال في أول كتاب اللعان من البيان : إنهما شقيقان
ولم يحك في ذلك خلافا ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في اللعان . ص : ( ولا رقيق )
ش : وفي المدونة : إذا عتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض قرابة المعتق ، لم يرثه لأنه
عبد حتى يجيز الغرماء العتق ، فهو متردد بين الحرية والرق وقريبه حر صرف . وإذا بتل عتق
عبده في مرضه وله أموال متفرقة إذا جمعت خرج العبد من ثلثها فلا يرث قبل جمعها لان
المال قد يهلك فلم تتحقق الحرية . قاله في العتق الأول . وقال ابن يونس : إذا اشتريت عبدا
فأعتقته وورث وشهد ثم استحق ، فإن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وإلا بطل الجميع .
مواهب الجليل — صفحة 606
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٠٦