وينتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام : وانظر
هل هو حيضة وهو الأقرب ، أو ثلاث حيض ؟ خليل : بل القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث
حيض انتهى .
قلت : قد تقدم في باب الردة أن مالكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة ، وحكم
البابين واحد ، ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناه والله أعلم . ص : ( وأقامه الحاكم والسيد )
ش : قال ابن الحاجب : والسيد في رقيقه في حد الزنا والخمر والقذف . قال في التوضيح : احترز
من السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي . قال في المدونة : لان ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده
ويدعي أنه سرق انتهى . وقال في المدونة : ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد الزنا
والقذف وحد الخمر . أبو الحسن في الحديث : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . وهو
محمول على الوجوب . وقال أبو محمد : ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا . وهذه العبارة
مواهب الجليل — صفحة 398
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٩٨