اثنان ) ش : قال ابن يونس في كتاب الشهادات : ومن كتاب الشهادة قال ابن القاسم : وأما
إن شهد شاهد واحد على السماع لم يقض له بالمال وإن حلف ، لان السماع نقل شهادة ولا يجوز نقل شهادة
واحد على شهادة غيره . انتهى . وقال أبو الحسن : بل أضعف من نقل
الشهادة . وانظر الدماميني في حاشية البخاري في الشهادة على الانسان والموت القديم
وارضاع . وانظر في مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي ورود كتاب المسافرين بأن فلانا
مات ونحو ذلك . ص : ( وعتق ) ش : .
مواهب الجليل — صفحة 231
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣١