وأشهد فيه رجلين ، فكتب الذي عليه الحق شهادته على نفسه بيده في الذكر الحق فهلك
الشاهد ثم جحد فأتى رجلان فقالا نشهد أنه كتابه بيده . قال مالك : إذا شهد عليه شاهدان
أنه كتابه بيده رأيت أن يؤخذ منه الحق ولا ينفعه إنكاره ، وذلك بمنزلة لو أقر ثم جحد فشهد
عليه شاهدان بإقراره فأرى أن يغرم . قال ابن رشد : هذا بين على ما قاله . لان شهادة الرجل
على نفسه شهادة إقرار عليها وإقراره على نفسه شهادة عليها . ونقله ابن عرفة ص : ( وإن بغير
مال فيهما ) ش : هذا الذي اختاره رحمه الله أن الشهادة على الخط جائزة في الطلاق والعتاق
وغيرهما ، وكأنه رحمه الله اعتمد على ما ذكره في التوضيح عن أحكام ابن سهل ونصه : وفي
مواهب الجليل — صفحة 221
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٢١