( أو انهدمت شرفات البيت ) ش : يريد ولم ينقص ذلك من قيمة كرائها ، قاله في المدونة ص :
( لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل ) ش : يريد إذا قام بذلك ، فإن سكت وسكن ولم يقم به
فلا شئ له . قاله في المدونة ونقله في التوضيح وابن عرفة وغيرهما . والظاهر من كلامهم أن
حكم انهدام البيت منها كذلك لا شئ له إن سكت ، وإنما يخالف حكم بيت غيره في أنه
يجوز له السكنى ولا يلزمه الخروج . وتحصيل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شئ من
الدار ، قليلا كان أو كثيرا ، لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقا كما قال في التوضيح ثم ينظر
فيه ، فإن كان فيه مضرة على الساكن فله الخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج ، فإن
خرج ثم عمرها ربه لم يلزمه الرجوع إليها ، وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية الكراء ، وإن سكن
الدار مهدومة لزمه جميع الكراء ، وإن كان لا ضرر على المكتري في السكنى فالكراء له لازم
وينظر إلى المتهدم ، فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكتري ولم يصلحه
رب الدار ، فإن سكت وسكن فلا شئ له ، وإن لم ينقص من قيمة الكراء شيئا فلا كراء له
والله أعلم . ص : ( أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته ) ش : قال في معين الحكام تنبيه :
وصفة الحكم في ذلك أن يشهد أهل المعرفة بما عهد من حال هذه الأرض في الأعوام
مواهب الجليل — صفحة 582
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٨٢