تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم . ص : ( ورضاهما بعد على ذلك ) ش : هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها ، وإن كانت لرب المال فقيل : تبطل لعدم الحوز . وخرج اللخمي قولا بالصحة ، قال في التلقين : ومال المتأخرون إلى النفوذ . انتهى من التوضيح . تنبيه : أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر . وقال في باب الآجال : وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية . قال أبو الحسن : والفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى ص : ( وهي للمشترط وإن لم تجب ) ش : قال في التوضيح : كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا