ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم . ص : ( ورضاهما بعد على ذلك )
ش : هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها ، وإن
كانت لرب المال فقيل : تبطل لعدم الحوز . وخرج اللخمي قولا بالصحة ، قال في التلقين : ومال
المتأخرون إلى النفوذ . انتهى من التوضيح .
تنبيه : أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر . وقال في باب الآجال : وإن
قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية . قال أبو الحسن : والفرق بينهما أن الهدية
محققة وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى ص : ( وهي
للمشترط وإن لم تجب ) ش : قال في التوضيح : كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا
مواهب الجليل — صفحة 451
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥١