Skip to main content

مواهب الجليل — Page 337

Contributors:

P.337
إذ لا يخفى أنها لا تستحق العارية بشهادة المرأتين دون يمين فأراد أنها تكتفي بحلفها مع شهادة المرأتين أنها أعارتها دون أن تحلف ما قبضتها بعد عاريتها ولا باعت ولا وهبت ، ولا بد أيضا أن تحلف على صفتها فيكون في مال المتوفاة ما قومت به الصفة التي حلفت عليها وبالله التوفيق . انتهى . ص : ( وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له ) ش : لم يشرح الشيخ بهرام هذه المسألة ، ويوجد في كثير من روحه بياض لشرحها . ومفهوم قوله إنها