Skip to main content

مواهب الجليل — Page 320

Contributors:

P.320
القتل كالأجنبي . ص : ( وغلة مستعمل ) ش : هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمل من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المد فإنه قال في كتاب الغصب : إنه لا يرد غلة العبد والدواب . وقال في كتاب الاستحقاق : ولا يرد غلة الحيوان مطلقا . وما مشى عليه المصنف قال في التوضيح : صرح المازري وصاحب المعين بتشهيره وشهره ابن الحاجب . وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين .