ثم نزل يبول فوضعها في الأرض ، ثم قام ونسي ثم تذكر فرجع إلى الموضع فلم يجدها أو لا
يدري أين وضعها . فقال ابن الحاج : أفتيت أنا وابن رشد بأنه ضامن ، وذكر لي عن الباجي أنه
أفتى بأنه لا يضم . انتهى والله أعلم . ص : ( وبإنزائه عليها ) ش : تصوره واضح ، قال ابن ناجي
في شرح الرسالة : ولو ختن المودع علجا أسلم عنده وهو يطيقه فمات من ذلك فإنه ليس بتعد
اتفاقا ، وسواء قلنا الختان سنة أو واجب . قاله شيخنا أبو مهدي . انتهى والله أعلم . ص : ( وبموته
ولم يوص بها ولم توجد إلا لكعشر سنين ) ش : هذا فيما إذا لم تكن الوديعة بإشهاد مقصود
به التوثق ، وإما إن كانت كذلك فلا يسقط الضمان بطول الزمان كما نبه عليه ابن عرفة ،
مواهب الجليل — صفحة 281
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٨١