Skip to main content

مواهب الجليل — Page 665

Contributors:

P.665
لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس . ص : ( وعلى الزوجة لزوجها ) ش : تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف : وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها ، فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى