Skip to main content

مواهب الجليل — Page 532

Contributors:

P.532
الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف جر نفعا إذ لا يحل السلف إلا إلى مريد به السلف منفعة الذي أسلفه خالصا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه وبالله التوفيق . فرع : قال في الذخيرة : قال سند : ومنع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل : أقرضتك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لاظهار صورة المكايسة ، قال أشهب : إن قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه ، وكذلك إن لم يقصد شيئا فإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم النفع للمقرض اه‍ . ص : ( كسفتجة ) ش : قال في التوضيح : يقال السفاتج والسفتجاة على جمع السلامة ، وواحده سفتجة بكسر السين المهملة وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وبالجيم وهي كتاب صاحب المال لوكيله في بلد آخر ليدفع لحامله بدل ما قبضه منه اه‍ ونحوه في تهذيب الأسماء للنووي وزاد : وهي لفظة أعجمية اه‍ . وقال في القاموس : السفتجة كقرطعة يعني بضم السين أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياها ثم يستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح