Skip to main content

مواهب الجليل — Page 514

Contributors:

P.514
القيمة إلا بشرط جده في يوم ، فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح تأويلان . ومعنى هذا أنه إذا سلمه مثلا في عشرة آصع من الرطب وقبض خمسة مثلا ثم انقطع ثمر الحائط ، فهل يرجع على حسب المكيلة فيقال قبض النصف ويرجع بما ينوب النصف الثاني من رأس المال ، أو يقال الخمسة التي قبضها تساوي ثلاثة أرباع رأس المال لأنها في أول الأمر فقيمتها أغلا فيرجع بربع رأس المال قيمة الخمسة الباقية ؟