Skip to main content

مواهب الجليل — Page 173

Contributors:

P.173
ص : ( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع ) ش : ذكر رحمه الله خمس مسائل من مسائل الصداق ، وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع ، فأما ضمانه فذكر أنه كالمبيع فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقد ، وإن كان فاسدا فبالقبض . قال في المدونة : ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو بما
مواهب الجليل — Page 173 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني