عتق بالثمن أو بما بقي قولان ) ش : صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني
بقيل إلا أنه قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من
شهره انتهى . والفرق بين هذه وبين ما اشترى من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على
أن الرقبة له بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم .
مواهب الجليل — Page 592
Contributors: الشيخ زكريا عميرات
P.592