Skip to main content

مواهب الجليل — Page 592

Contributors:

P.592
عتق بالثمن أو بما بقي قولان ) ش : صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني بقيل إلا أنه قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره انتهى . والفرق بين هذه وبين ما اشترى من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم .