عليه لأنه غروب سلم ، وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف . وفي وجوب
الكفارة خلاف . وإن بقي على شكه فلا كفارة عليه . وهل يجب القضاء أولا ولا كفارة ؟
وقال في أول الكلام : إذا شك في الغروب لا يجوز له الاكل باتفاق انتهى . وقال ابن ناجي
في شرح الرسالة : والمشهور التحريم انتهى . يعني في مسألة من شك في الفجر . ومفهوم كلام
ابن الحاجب أنه لو تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء .
مسألة : ومن أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر فقيل عليه
الكفارة ، وقيل لا . ذكر هذا ابن القصار . ص : ( إلا المعني لمرض أو حيض أو نسيان ) ش : تبع
رحمه الله ابن الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين وقبله
في التوضيح أيضا وهو خلاف مذهب المدونة . قال فيها : ومن تسحر بعد الفجر ولم يعلم
مواهب الجليل — صفحة 352
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٥٢