حال . وقال في التوضيح : كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو
استطعم ، ولم أر الأول . واقتصر ابن شاس على الثاني وكذلك قال ابن عرفة : إنه لا يعرف
الأول . وانظر ابن غازي . وقال البرزلي عن مسائل ابن قداح .
مسألة : من عمل في رأسه حناء وهو صائم فإن استطعمها في حلقه قضى وإلا فلا
وكذا من اكتحل .
قلت : ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه . والأول في السليمانية
وكذا الخلاف في الثانية ، وثالثها والفرق بين النفل والفرض . وسبب الخلاف أن هذه منافذ
ضيقة ووصولها إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف في الطوارئ البعيدة النادرة ، هل يختلف
الحكم فيها أم لا ، ولا كفارة في العمد مطلقا انتهى . ص : ( وبخور ) ش : أي بخور يصل إلى
حلقه كما قال في تهذيب الطالب عن السليمانية فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في
حلقه قال : يقضي يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فيجد طعم ذلك في حلقه فيقضي .
مواهب الجليل — صفحة 348
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٤٨