ش : ويعتبر نقص الزكاة في ذلك كله كما صرح به اللخمي وابن يونس . ص : ( وإن احتكرا )
ش : تصوره واضح .
فرع : إذا تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله قال سحنون : يزكيه
ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام
حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا قال ابن القاسم : يقومه مع حصة
ربحه دون حصة العامل . انتهى من الذخيرة . وهذا مخالف لقول المصنف : أو العامل فإنه
يقتضي أن العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين . وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار
على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في ابن يونس .
ص : ( وحسبت على ربه ) ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة
وهي لا تجوز ، وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز انظر الرجراجي .
ص : ( وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان ) ش : يشير إلى ما قاله في التوضيح .
مواهب الجليل — صفحة 193
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٩٣