الذخيرة : من اسم عددهم كثلث من ثلاثة انتهى . ص : ( وإن أصابته جائحة اعتبرت ) ش :
قال اللخمي : فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شئ ، وإن أجيح بعضها
زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر ، فإن كان أقل لم يكن عليه شئ انتهى . فإن
بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع
عليه بشئ فعليه الزكاة انتهى . ولو باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها
عن خمسة أوسق ، فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم
تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشئ فعليه الزكاة . قاله في سماع يحيى . ص : ( وإن زادت على
تخريص عارف فالأحب الاخراج ) ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص ،
وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا . وقال ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر
أخرج الزائد ، فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شئ عليه فيما بينه وبين الله
تعالى انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد والله أعلم .
فرع : قال في الذخيرة قال ابن القاسم : وإذ ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص
آخر لم يوافق لأن الخارص حاكم انتهى والله أعلم . ص : ( وأخذ من الحب كيف كان كالثمر
مواهب الجليل — صفحة 136
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٣٦