الكبير : أنظر لو أقام الامام الصلاة مع رجل واحد ثم أتاه آخر ، هل الامام يتقدم أم الرجل
يتأخر ؟ قال : رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى .
ص : ( ونساء خلف الجميع ) ش : قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الامام :
الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراء إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن
يؤمهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة أشد كراهة . وقال ابن نافع عن مالك : لا بأس أن يؤم
الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى .
فرع : قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة : والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء
انتهى . ونقله ابن عرفة في غير موضع من مختصره . ص : ( ورب الدابة أولى بمقدمها ) ش :
قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الام : قال ابن القاسم قال مالك يقال أولى بمقدم الدابة
صاحبها . عبد الحق : جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق . المعنى أن
صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير
ذلك . فكان أولى بالإمامة . ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضي
بها لمقدمها . نص على ذلك ابن رشد انتهى . ويتصور النزاع في ذلك فميا إذا اكترى شخص
من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال : رب الدابة أولى بمقدمها والله
أعلم . ص : ( وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير ) ش : ذكر التلمساني عن مالك أنه لا
مواهب الجليل — صفحة 470
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٧٠