تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الكبير : أنظر لو أقام الامام الصلاة مع رجل واحد ثم أتاه آخر ، هل الامام يتقدم أم الرجل يتأخر ؟ قال : رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى . ص : ( ونساء خلف الجميع ) ش : قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الامام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراء إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن وهو مع الواحدة أشد كراهة . وقال ابن نافع عن مالك : لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى . فرع : قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة : والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء انتهى . ونقله ابن عرفة في غير موضع من مختصره . ص : ( ورب الدابة أولى بمقدمها ) ش : قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الام : قال ابن القاسم قال مالك يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها . عبد الحق : جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق . المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير ذلك . فكان أولى بالإمامة . ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضي بها لمقدمها . نص على ذلك ابن رشد انتهى . ويتصور النزاع في ذلك فميا إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال : رب الدابة أولى بمقدمها والله أعلم . ص : ( وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير ) ش : ذكر التلمساني عن مالك أنه لا