تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسترشد — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ، ولو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل منه فإن الحبل منه ( 1 ) وإن كان في جيش معروف ، ويشهد أصحابه أنه لم يزل معهم في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعها ابن سنة وأكثر أن الولد ولده ، وزعم أن من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا حد عليه .
هامش
( 1 ) - أنظر السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ص 443 في باب ما جاء في أكثر الحمل تجد بعض ما يناسب المقام .