بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد ،
ولو أن رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل منه فإن الحبل
منه ( 1 ) وإن كان في جيش معروف ، ويشهد أصحابه أنه لم يزل معهم في
عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعها ابن سنة وأكثر أن الولد ولده ، وزعم أن
من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا حد عليه .
هامش
( 1 ) - أنظر السنن الكبرى للبيهقي ، ج 7 ص 443 في باب ما جاء في أكثر الحمل
تجد بعض ما يناسب المقام .