ويقلد العامي من ظنه عالما ، فإن جهل عدالته فوجهان ، وميتا في الأصح ، والعامي يخبر فقط ، فيقول : مذهب فلان كذا ، ذكره ابن عقيل وغيره ، وكذا قال شيخنا : الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه ، لا مفتيا ( 1 ) .
وله رد الفتيا إذا كان بالبلد قائم مقامه ، وإلا لم يجز ، وإن كان معروفا عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم ، وقال شيخنا : الأظهر لا يجب في التي قبلها ( 2 ) .
فائدة : يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعًا ، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعًا ، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه إجماعًا ، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع ( 6 / 428 ) ، ف ( 2 / 411 ) .
( 2 ) فروع ( 6 / 433 ) وإنصاف ( 11 / 190 ) ، ف ( 2 / 411 ) وعبارة الإنصاف : الأظهر لا يجوز في التي قبلها .
( 3 ) إنصاف ( 11 / 179 ) ، ف ( 2 / 411 ) ويأتي هذا في القضاء أيضا .