تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه أو ألا يؤجرها إلا لعدل أو لا يؤجرها من زيد قال أبو العباس : فقياس المذهب فيما أراه أنها شروط صحيحة ؛ لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ ، كما لو تعذر تسليم المنفعة ( 1 ) . وليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما . وإذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض أصحابنا أن إجارته كإجارة الظئر . وعلى ما ذكره ابن حمدان ليس كذلك وهو الأشبه ( 2 ) . وقال : ابن رجب : أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه وأنه لا ينفسخ قولاً واحدًا ، وأدخله ابن حمدان في الخلاف . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو الأشبه ( 3 ) . وقال وتنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين ( 4 ) . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته ، فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هو في يده ، اه‍
هامش
( 1 ) اختيارات ص 152 فيه زيادة ف 2 / 230 . ( 2 ) اختيارات ص 154 ف 2 / 230 . ( 3 ) الإنصاف ج 6 / 37 ف 2 / 231 . ( 4 ) اختيارات ص 154 والإنصاف 6 / 36 ف 2 / 231 .