باب العشرة
وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب على الزوجة .
قال أبو العباس : وما أراه صحيحًا ؛ بل تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة ( 1 ) .
قال ابن القيم رحمه الله : وقد اختلف الفقهاء : هل يجب على الزوج مجامعة امرأته ؟
فقالت طائفة : لا يجب عليه ذلك . إلى أن قال :
وقال طائفة : يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصداق .
وقال طائفة ثالثة : بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف ، كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف ؛ بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف ، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد .
قالوا : وعليه أن يشبعها وطأ إذا أمكنه ذلك ، كما عليه أن يشبعها قوتًا .
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره ( 2 ) .
ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته من غير مقدر ( 3 ) بأربعة أشهر كالأمة . فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة ، وكوطئه إذا زاد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف 8 / 362 ف 2 / 299 .
( 2 ) روضة المحبين ص 215 هذا أبسط مما في المجموع ف 2 / 299 .
( 3 ) وفي الإنصاف من غير تقدير بمدة .
( 4 ) اختيارات 246 فيه زيادة ف 2 / 299 ، 300 .