پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴

( ب ) - حكم إرث الزوج والأبوين

1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، أو جدّها ، أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . . . ( 1 ) .

( ج ) - حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخاً لأبيه وأُمّه

1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : وكتب الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأُمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع ( عليه السلام )
پاورقی
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 310 ، ح 1113 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 759 .
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحه 414 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الموسوي / الشيخ عبد الله الصالحي / الشيخ مهدي الإسماعيلي / السيد أبو الفضل الطباطبائي / السيد محمد الحسيني القزويني