الفصل الخامس عشر : الإجارة
وفيه خمسة موضوعات
( أ ) - حكم من آجر نفسه
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أملا ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( ب ) - حكم أجير أخذ ثوباً ليقصّره فضاع
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره . . . ، فضاع الثوب .
هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره . . . ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 440 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 796 .