فوقّع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله ( 1 ) .
السادس - حكم تحليل الجارية من غير عقد :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عبد اللّه الطهوي ، قال :
قصدت حكيمة بنت محمّد [ الجواد ] ( عليه السلام ) . . . ، فقلت : ياسيّدتي ! حدّثيني بولادة مولاي وغيبته ( عليه السلام ) ؟
قالت : نعم ! كانت لي جارية ، يقال لها : نرجس ، فزارني ابن أخي ، فأقبل يحدق النظر إليها ، فقلت له : ياسيّدي ! لعلّك هويتها ، فأُرسلها إليك ؟
فقال لها : لا ، يا عمّة ! ولكنّي أتعجّب منها . . . ، فقال : استأذني في ذلك أبي ( عليه السلام ) .
قالت : فلبست ثيابي ، وأتيت منزل أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فسلّمت وجلست ، فبدأني ( عليه السلام ) ، وقال : يا حكيمة ! ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمّد . . .
قالت حكيمة : فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي ، وزيّنتها ، ووهبتها لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، وجمعت بينه وبينها في منزلي . . . ( 2 ) .
السابع - حكم التمتّع بجارية ناصبة :
1 - أبو جعفر الطبري ( رحمه الله ) : قال : . . . أردت التزويج والتمتّع ، فأتيت الحسن ابن علي السراج ( عليه السلام ) ، فقال لي : يا ابن جرير ! عزمت أن تتمتّع ، فتمتّع بجارية
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 125 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 782 .
( 2 ) إكمال الدين وإتمام النعمة : 426 ، ح 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 71 .