الثامن - حكم قضاء صوم الميّت :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) ، إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) في رجل مات ، وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيّام أحد الوليّين ، وخمسة أيّام الآخر ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً ، إنشاء اللّه ( 1 ) .
( ب ) - الصوم المندوب
وفيه أمران
الأول - حكم صوم اليوم الثالث من شعبان :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : خرج إلى القاسم بن العلاء الهمداني وكيل أبي محمّد ( عليه السلام ) : إنّ مولانا الحسين ( عليه السلام ) ، ولد يوم الخميس لثلث خلون من شعبان ، فصمه ، وادع فيه بهذا الدعاء . . . ( 2 ) .
الثاني - حكم صوم أيّام النحس :
1 - العلاّمة المجلسي ( رحمه الله ) : . . . عن الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) : إنّ في كلّ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 98 ، ح 441 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 792 .
( 2 ) مصباح المتهجّد : 826 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 778 . .