يتمّ الصلاة ، ويصوم في شهر رمضان ( 1 ) .
( ب ) - النوافل
وفيه سبعة أمور
الأوّل - نافلة الفجر :
1 - أبو علي الطبرسي ( رحمه الله ) : . . . إنّ المراد به [ أي وأدبار السجود ] الركعتان بعد المغرب ، ( وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ) الركعتان قبل الفجر ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( 2 ) .
الثاني - نافلة الليل :
1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله ياسيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟
فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّى فهو جائز ، إنشاء اللّه ( 3 ) .
2 - فخر الدين الطريحي ( رحمه الله ) : نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) إلى علي بن الحسين بن بابويه القمّي . . .
وعليك بصلاة الليل . . . ، ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 218 ، ح 636 . عنه وسائل الشيعة : 8 / 487 ، ح 11242 .
قطعة منه في ( صوم المكاري والجمّال ) .
( 2 ) مجمع البيان : 5 / 150 ، س 19 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 624 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 337 ، ح 1393 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 820 .
( 4 ) جامع المقال : 195 ، س 22 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 769 .