6 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . سفيان بن محمّد الضبعي ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الوليجة ، وهو قول اللّه تعالى :
( وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ) ، قلت في نفسي : - لا في الكتاب من ترى المؤمنين ههنا .
فرجع الجواب : الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر ، وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع ؟
فهم الأئمّة الذين يؤمنون على اللّه ، فيجيز أمانهم ( 1 ) .
7 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . الحسن بن ظريف ، قال : . . . وأردت أن أسأله [ أي أبا محمّد العسكري ( عليه السلام ) ] عن شيء لحمّي الربع ، فأغفلت خبر الحمّى .
فجاء الجواب : سألت عن القائم فإذا قام قضى بين الناس بعلمه كقضاء داود ( عليه السلام ) لا يسأل البيّنة ، وكنت أردت أن تسأل لحمّى الربع فأنسيت . . . ( 2 ) .
8 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . أبو هاشم الجعفري ، قال : . . .
كنت مضيّقاً فأردت أن أطلب منه [ أي أبي محمّد العسكري ( عليه السلام ) ] دنانير في الكتاب فاستحييت ، فلمّا صرت إلى منزلي وجّه إليّ بمائة دينار .
وكتب إليّ : إذا كانت لك حاجة فلا تستحي ولا تحتشم واطلبها . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 508 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 752 .
( 2 ) الكافي : 1 / 509 ، ح 13 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 746 .
( 3 ) الكافي : 1 / 508 ، ح 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 749 .