16 - المسعودي ( رحمه الله ) : . . . هارون بن مسلم ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) بعد مضي أبي الحسن ( عليه السلام ) أنا وجماعة نسأله عن وصيّ أبيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : قد فهمت ما ذكرتم ، وإن كنتم إلى هذا الوقت في شكّ ، فإنّها المصيبة العظمى ، أنا وصيّه وصاحبكم بعده ( عليه السلام ) بمشافهة من الماضي . . . ( 1 ) .
17 - المسعودي ( رحمه الله ) : وحدّثنا جماعة كلّ واحد منهم يحكي : أنّه دخل الدار ، وقد اجتمع فيها جملة بني هاشم ، من الطالبيّين والعبّاسيّين ، واجتمع خلق من الشيعة ، ولم يكن ظهر عندهم أمر أبي محمّد ( عليه السلام ) ، ولا عرف خبره إلاّ الثقات الذين نصّ أبو الحسن ( عليه السلام ) عندهم عليه . . . ( 2 ) .
( 221 ) 18 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، قال : دخلت على سيّدي علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) . . . .
فقلت له : يا ابن رسول اللّه ! إنّي أُريد أن أعرض عليك ديني . . . ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله . . . ، والخليفة ووليّ الأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، ثمّ الحسن ، ثمّ الحسين . . . ، ثمّ أنت يا مولاي ! . . .
فقال ( عليه السلام ) : ومن بعدي الحسن ابني . . . ، يا أبا القاسم ! هذا واللّه ! دين اللّه ، الذي ارتضاه لعباده . . . ( 3 ) . والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
هامش
( 1 ) إثبات الوصيّة : 246 ، س 10 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 826 .
( 2 ) إثبات الوصيّة : 243 ، س 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم = 445 .
( 3 ) التوحيد : 81 ، ح 37 . عنه البحار : 3 / 268 ، ح 3 ، ونور الثقلين : 4 / 566 ، ح 37 .
مستدرك الوسائل : 12 / 280 ، ح 14094 ، عن الغيبة لفضل بن شاذان .
كفاية الأثر : 282 ، س 5 . عنه البحار : 36 / 412 ، ح 2 ، واثبات الهداة : 3 / 393 ، ح 14 .
إكمال الدين وإتمام النعمة : 379 ، ح 1 . عنه حلية الأبرار : 5 / 131 ، ح 14 ، والبحار : 66 / 1 ، ح 1 .
روضة الواعظين : 39 ، س 21 .
صفات الشيعة : 48 ، ح 68 . عنه وعن الكفاية ، مستدرك الوسائل : 12 / 283 ، ح 14100 .
وعنه وعن الأمالي والإكمال والتوحيد ، وروضة الواعظين ، وكفاية الأثر ، إثبات الهداة : 1 / 542 ، ح 354 .
إعلام الورى : 2 / 244 ، س 5 .
الأمالي للصدوق : 278 ، ح 24 .
كشف الغمّة : 2 / 525 ، س 6 .
الأنوار البهيّة : 346 ، س 7 .
إثبات الهداة : 3 / 479 ، ح 176 .