Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 279

Contributors:

P.279
في دينهم أو دنياهم لا بد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به أو شرعا من جهة ورود امر به أو اجماع أو نفي ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل اخر أو ورود الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين اي واحد لا بعينه بل علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به واستدل على هذه القاعدة بالاجماع وبوجهين آخرين والجميع لا يخ عن نظر ومناقشه فتدبر فصل قال ش في قواعده يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية احاد التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة التيم لعموم * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * وقوله ع واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وقوله ص كل معروف صدقة وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها في أربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي فيه وجهان ووجه الجواز ما ذكرناه ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة للَّه قال بعض متأخري العامة لا شك ان القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها الخ اه

الثّانية كل رحم توصل

فصل هذه الكلية ذكرها ش في عده واستدل لها بالكتاب بالكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام وهو كك بل جميع ذلك مستفيض كما لا يخفى على المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق