Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 271

Contributors:

P.271
في تقسيم الفيء بل في جمله ممن الكتب دعوى الاجماع عليه ولكن عن الإسكافي ان للفارس ثلثه اسهم ويدل عليه روايتان ولكنهما ضعيفتان لا جابر لهما

العشرون كل ارض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة

فصل هذه عبارة المحقق في النافع ونحوها عبارات كثير والظ ان هذا الحكم اجماعي كما صرح به بعضهم والاخبار به مستفيضة والمراد بفتحها عنوة ان تؤخذ بالقهر والغلبة والمراد بالمحياة المعمورة واما الموات فهي من الأنفال المخصوصة بالامام ع

الواحدة والعشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها

فصل هذا ايض مما لا خلاف فيه والاخبار به ناطقه

الثانية والعشرون كل ارض اسلم أهلها طوعا فهي لهم ولا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها

فصل هذا ايض مصرح به في كلمات الأصحاب ودلالة بعض الأخبار عليه واضحة والمراد بالزكاة المفروضة مع اجتماع شرائط وجوبها

الثالثة والعشرون كل ارض ترك أهلها عمارتها فللامام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها

فصل هذه عبارة المحقق في النافع والحكم بما فيها مشهور بل لم يحك مخالف سوى الحلي

الرابعة والعشرون كل ارض موات سبق إليها سابق وأحياها فهو أحق بها وان كان لها مالك معروف فعليه طسقها

فصل هذا ايض عبارة النافع والحكم بجواز احياء مثل هذه الأرض مع عدم معروفية صاحبها مما لا خلاف فيه واما سائر الأحكام فمحمل خلاف واشكال ولتفصيل هذه القواعد المتعلقة بالأرضين محل اخر يأتي انش اه

خاتمة في المرابطة وفيها قواعد

الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيمة