Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 200

Contributors:

P.200
مسلمة في الجملة في باب الصلاة منصوص عليها في جملة من الروايات وفي نبذ من الروايات العبارات دعوى الاجماع عليها ولعلها في الجملة محققة كما لا يخفى على المتتبع في عباراتهم وربما يستدل عليها مضافا إلى ما يأتي من الاخبار بان الظ من حال المسلم انه لا يترك شيئا في محله وبان الأصل في فعله هو الصحة كما يستفاد من اخبار كثيره وبالاستقراء في أحوال العامل فانا نرى غالبا انه إذا أراد ايجاد شيء يوجده على حسب ما هو عليه ولا يسهو عنه الا نادرا فالشك ح يرجع إلى الشك في كون هذا العمل من الافراد الغالبة أو النادره والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب وفي جميع هذه الوجوه نظر لا يكاد يخفى وجهه نعم في الجواهر جعل الأول مؤيدا ثم قال بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها بل قد يدعى ان في غيره جرحا ضرورة صعوبة التكليف بذكر قراءة أول السورة مثلا في اخرها خصوصا السور الطوال بل الانسان في أغلب أحواله يعتريه السهو وشغل الذهن بحيث لا يضيق الا وهو في جزء من اجزاء الصلاة وجميع ما تقدم لا يعلم أنه وقع أو ما وقع ولا كيف وقع بل لعل بناء النّاس في جميع أحوالهم وأمورهم على ذلك حتى الحداد في حدادته والنجار في نجارته وجميع أرباب الصنائع في صنائعهم لا يلتفتون إلى شيء بعد الانتقال عنه والدخول في غيره اه فتدبر أصل روي خ باسناده عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زراره قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرء قال