Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 186

Contributors:

P.186
الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا اه فصل يستثنى من الحكم المذكور صلاة المأموم إذا لم يكن مسبوقا مع سماعة صوت الامام ولو همهمة في الجهرية ومطلق في الاخفاتية وكذا في الأخيرتين اذله ان يصمت فلا يقرء ولا يسبح على الأقوى ولكن المشهور انه يقرء أو يسبح فلا استثناء وكذا مع النسيان

السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد والجحد

أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللَّه بن بكير عن عبيد بن زراره عن الص ع في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها قال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها اه وروي في في عن الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرء * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * و * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه وفي رواية الحلبي ومن افتتح سورة ثم بداله ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * ولا يرجع منها إلى غيرها وكك * ( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ) * اه

الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الَّا البراءة

فصل هذا متفق عليه بيننا وللعامة هنا أقوال متشتته وقد بينّا ضعفها في شرح النافع وغيره واخبارنا على ما ذهبنا اليه مستفيضة

التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات وفي صلاة الليل بالاجهار

فصل هذا بعينه رواه خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب