Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 182

Contributors:

P.182
والأولى ان يق ان شيوع استعمال هذا اللفظ فيما ذكرناه جعله ظاهرا فيه فينصرف المط اليه مع أن حصول البراءة معه يقيني بخلاف غيره فتدبر

الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للاحرام في غير صلاة العيدين والأموات

وعشر في الأول وخمس في الثانية فصل هذا هو المشهور بين الأصحاب بل لا مخالف فيه الا من شذ من قدمائهم فحكم بوجوب التكبير الركوع والسجود وقد روي خ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن مكان عن أبي بصير قال سئلته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير قال تكبيرة واحدة اه فليت فصل لو قلنا بتعيين سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا اله الا اللَّه واللَّه أكبر في الثالثة والرابعة لكان هذا ايض مستثنى واختلف في التكبير الزائد في العيدين فان قلنا باستحبابه فلا استثناء فتدبر

الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة إذا كانت زوجا ومصحح لها إذا كانت فردا

فصل هذا مبني على ما ذكروه من بطلان الصلاة بزيادة الركن فإذا كبر أولا لافتتاح الصلاة انعقدت وإذا كبر ثانيا كك بطلت للزيادة فإذا كبر ثالثا انعقدت وإذا كبر رابعا بطلت وهكذا تبطل مع كل زوج وتصح مع كل فرد وبه صرح جماعة باب القراءة وفيه قواعد الأولى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فصل هذا بعينه من النبويّات المشهورة المرسلة في كتب أصحابنا ومخالفيهم وقد روي محمد بن الحسين الرضي في المجازات النبوية عن النبي ص أنه قال كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحه الكتاب فهي خدا ح اه اي ناقصة