Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 152

Contributors:

P.152
والمسح والبساط والملابس وعلى ظهر الكف وغير ذلك بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من الاخبار

الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة

فصل هذا هو المعروف بين الأصحاب ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة وفي بعض الكتب ان عليه المسلمين في الاعصار والأمصار ولكن ربما يحكى عن شاذ من أصحابنا انه لم يشترط طهارة موضع الجبهة ايض للأصل واطلاق الاخبار وهو حسن لو لم يثبت الاجماع على الاشتراط لما ذكر مضافا إلى أن هذا مما يعم به البلوى فحلو الأخبار الواردة في السجود عن الإشارة إلى هذا الاشتراط دليل واضح على عدم اعتباره وفي الاستدلال بالنبوي المشهور جنبوا مساجدكم النجاسة تأمل لا يخفى وجهه وربما يستدل ايض بوجوه أخر كلها ضعيفة ولكن الظ تحقق الاجماع عليه فلا اشكال فصل لو قلنا بان مناط الحكم هنا هو الاجماع فلو سجد على ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده عليه مطلق لا في الوقت ولا في خارجه للخلاف ح مع أن الامر تقتضى الاجزاء فتدبر باب النية وفيه قواعد الأولى لا عمل الابنية فصل هذا من النبويات المشهورة المسلمة بين الفريقين لا راد له وهو مروي من طرقنا عنه ص وعن غيره من الأئمة ع ايض ومن طرقهم ع عنه ص وقد استدل الفقهآء به في جميع العبادات وفرعوا عليه جملة وافية من الفروعات أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن أبي حمزه عن علي بن الحسين ع قال لا عمل الابنية اه وروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي إسماعيل
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 152 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني