Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 125

Contributors:

P.125
أربع ركعات لا يفرق بينهن الخ اه فان الظ من عدم التفريق الاتمام بتسليمة واحدة ويمكن اراده عدم الفرق بتعقيب أو غيره كما في كشف اللثام فلا باستثناء ومنها جملة من الصلوات التي ورد انها أربع ركعات من دون ذكر التسليمه والتسليمتين فاظاهرها كونها بتسليمة واحدة ففي رواية أبي بصير عن الص ع قال من كانت له إلى الله حاجة يريد قضائها فليصل أربع ركعات بفاتحة الكتاب والانعام وليقل في دبر صلاته إذا فرغ الخ اه فتدبر

الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر وشبهه

فصل هذا مما لا خلاف فيه بل الظ انه اجماعي بل ضروري مع أنه لو لم يجوز تركها لم يبق فرق بينها وبين الفرائض وما في بعض الأخبار مما ظاهره عدم الجواز فمحمول على تأكد الاستحباب أو الكراهة أصل روي في في عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن معبد أو غيره عن أحدهما ع قال قال النبي ص ان للقلوب اقبالا وادبارا فإذا قبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضه اه وروي ولد ؟ ؟ ؟ خ في المجالس عن أبيه عن د عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الصقار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عائذ الأحمسي قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع فقال لي يا عائذ إذا لقيت اللَّه بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك اللَّه عما سوى ذلك الخ اه فصل ربما يق بوجوب النفل بالشروع فيه للنهي عن ابطال الاعمال في الآية وهو ضعيف بل الظ من بعض العبارات اتفاق أصحابنا على خلافه قال ش في عده لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعمار وفي الاعتكاف للأصحاب ثلثه أوجه إلى أن قال نعم يكره قطع العبادة المندوبة