Skip to main content

مستند الشيعة — Page 140

Contributors:

P.140
( في أربعين شاة شاة ) ( 1 ) ، فتضم الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في وقت الادراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا ( 2 ) ، وفي الذخيرة : إن الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 3 ) . وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل أو كثر . وإن كان دون النصاب يتربص إلى أن يدرك محل الوجوب ما يكمل به نصابا ، فيؤخذ منه ثم من الباقي .
Footnote
( 1 ) الوسائل 9 : 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 . ( 2 ) التذكرة 1 : 212 . ( 3 ) الذخيرة : 444 .
مستند الشيعة — Page 140 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث