وظاهره قبوله . وإليه مال بعض المحققين من متأخري المتأخرين .
وربما يدل عليه إطلاق قضاء الصلاة في إحدى روايتي ذريح . ويثبته أيضا
جواز هذه الأذكار في الصلاة قطعا .
ورده بعض مشايخنا الأخباريين بإيجابه التغيير الفاحش في الفريضة ، مع
أن العبادات توقيفية ( 1 ) .
وفيه : منع التغيير ، وثبوت التوقيف بجواز كل ذكر ودعاء في الصلاة .
ب : يستحب القنوت فيها في الركعتين الثانية والرابعة قبل الركوع بعد
القراءة والتسبيح إجماعا ; للعمومات ، وخصوص روايتي العيون ( 2 ) ،
والاحتجاج ( 3 ) .
إلا أن في الأخيرة : " والقنوت فيها مرتان في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة
بعده " .
ولم أر قائلا به ، والعمل على الأول .
ج : إذا كانت له حاجة يستعجل بها يصلي الأربع ركعات مجردة عن
التسبيح ، ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ، كما صرح به في روايتي أبي
بصير ( 4 ) ، وأبان ( 5 ) . ومقتضى إطلاقهما أنه لا يشترط قصد تعيين المحل مما يقضي .
ولو عرضت الحاجة في الأثناء فهل يجوز تجريد الباقي وقضاء ما بقي ؟
الظاهر نعم ; لفحوى الروايتين .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 10 : 507 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا " ع " 2 : 178 / 5 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض نوافلها ب 13 ح
24 .
( 3 ) الإحتجاج : 491 ، الوسائل 8 : 56 أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 349 / 1534 ، الوسائل 8 : 60 أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 466 الصلاة ب 96 ح 3 ، التهذيب 3 : 187 / 424 ، الوسائل 8 : 59 أبواب
صلاة جعفر ب 6 ح 1 .