أحوط ( 1 ) ، واختاره في الحدائق ( 2 ) ; لما مر بجوابه .
فروع :
أ : إذا اتسع الوقتان ، فهل المستحب تقديم صلاة الآية ؟ كما هو محتمل
المبسوط أولا ( 3 ) ، وظاهر صحيحة محمد والعجلي .
أو الحاضرة ؟ كما عن الفاضل ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، بل لعله المشهور .
الظاهر : الثاني ; لأهمية الحاضرة ، وكثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة ،
مع احتمال كون مجاز الجملة الخبرية في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان .
ب : لو اجتمعت الآية مع فريضة أخرى ، فمع تضيق إحداهما قدم ; والوجه
ظاهر . ومع تضيقهما أو اتساعهما تخير من غير ترجيح ما لم يكن موجب ولا مرجح
خارجي ، ويجب أو يرجح تقديم ما يوجد مقتضيه مع وجوده .
وعن المبسوط ؟ والتحرير : رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها ( 6 ) ، كما عن
الأخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين ( 7 ) ، ولا يحضرني وجهه .
ج : لو دخل في الآية بظن سعة وقت الحاضرة ، ثم تبين ضيقها في الأثناء
قطعها وصلى الحاضرة ، إجماعا كما صرح به جماعة ( 8 ) ، ودلت عليه أكثر الأخبار
السالفة .
ثم بنى على ما قطع ، وفاقا للصدوق والسيد ونهاية الشيخ والمنتهى والتحرير
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 172 .
( 2 ) الحدائق 10 : 347 .
( 3 ) المبسوط 1 : 172 .
( 4 ) التذكرة 1 : 164 ، نهاية الأحكام 2 : 79 .
( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 243 .
( 6 ) المبسوط 1 : 172 ، التحرير 1 : 47 .
( 7 ) التحرير 1 : 47 .
( 8 ) كالمعتبر 2 : 341 ، والتذكرة 1 : 164 ، والذخيرة : 326 .