تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
والظاهر أنه إن علم منه قصدهم وجب ولكن كفاية ، فيسقط بالعلم بقصد البعض ، وإلا فلا .