پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 251

پدیدآورندگان:

ص۲۵۱
تكليف وليست من أهله ، ولا لموثقة ابن بكير ، المتقدمة ( 1 ) ، لأن التكليف هو الوجوب الشرعي والكلام في الشرطي وهي من أهله ، والموثقة واردة في المرأة الظاهرة في البالغة . بل للإجماع المحقق والمحكي مستفيضا ( 2 ) ، والأصل المتقدم ذكره متكررا ، والخبر السابق في المسألة السابقة المنجبر بالعمل ضعفا لو كان ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) في ص 243 . ( 2 ) كما في المعتبر 2 : 103 ( والمنتهى 1 : 237 ، والذكرى : 140 ، وجامع المقاصد 2 : 98 ، وروض الجنان : 217 ، وكشف اللثام 1 : 188 . ( 3 ) راجع ص 249 .